السيد محمد سعيد الحكيم

147

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الأكثر المؤجل بالأقل الحال ، لأنه ربا ( 1 ) . وكذا يجوز في الدين المؤجل أن ينقد بعضه قبل حلول الأجل على أن يؤجل له الباقي إلى أجل آخر . ( مسألة 4 ) : إذا اشترى شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه ( 2 ) قبل حلو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 .